أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء؟
معلومات عن الفتوى: على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء؟
رقم الفتوى :
4581
عنوان الفتوى :
على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء؟
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (13148)
أفيد سماحتكم بأنني تشاركت أنا وشريك برأس مال قدره سبعون ألف ريال (000ر70) دفعها الشريك من ماله ولم أدفع شيئاً، واتفقنا أن يعطيني نصف المربح كل عام مقابل إدارتي وإشرافي على المتجر، وبعد سنة أخرجنا الزكاة المعروفة 2.5% للمحتويات الموجودة، ولم توزع الأرباح. وفي العام الذي يليه تخالفنا وباعني ما في المتجر بمائة وعشرين ألف ريال (000ر120) وأصبحت مدينا له. أفيدونا: من تجب عليه الزكاة علي أنا المشتري أم على البائع؟ جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا للصواب في أداء هذا الركن، والله يحفظكم.
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة واجبة عليك في مال المتجر من تاريخ شرائك وتملكك المحل إذا تم له حول، وكذلك تجب عليك الزكاة في نصيبك من الأرباح قبل شرائك المحل إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: